responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 433
وبموت الزوج على الأشهر، بل عليه الإجماع عن الناصريات [1]، للأصل، ومفهوم الكتاب، وعموم " وآتوا النساء صدقاته " [2]، والمستفيضة: منها الصحيح: في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث [3]، الخبر. ونحوه الصحيح [4] الآخر، والموثقان [5]، وغيرهما [6].
خلافا للمحكي عن صريح المقنع [7]، فكالطلاق، وهو ظاهر الكافي [8]، والفقيه [9]، بل حكى عليه بعض المتأخرين [10] الشهرة بين قدماء الطائفة، واختاره من المتأخرين جماعة، وعليه تدل المستفيضة الأخرى التي كادت تبلغ التواتر، بل لا يبعد أن تكون متواترة وأكثرها معتبرة الأسانيد.
ففي الصحيح: في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر [11]، الخبر.
والصحيح: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث [12].
والصحيح: عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها [13].


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): 248 س 8.
[2] النساء: 4.
[3] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 21 و 23 و 24.
[4] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 21 و 23 و 24.
[5] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 21 و 23 و 24.
[6] المصدر السابق: 70، الباب 57.
[7] المقنع: 358.
[8] الكافي 6: 120، الحديث 11.
[9] الفقيه 3: 507، الحديث 4780.
[10] كفاية الأحكام: 183 س 22.
[11] الوسائل 15: 71، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 1 و 6.
[12] الوسائل 15: 71، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 1 و 6.
[13] المصدر السابق: الحديث 7.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست