وبموت الزوج على الأشهر، بل عليه الإجماع عن الناصريات [1]، للأصل، ومفهوم الكتاب، وعموم " وآتوا النساء صدقاته " [2]، والمستفيضة: منها الصحيح: في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث [3]، الخبر. ونحوه الصحيح [4] الآخر، والموثقان [5]، وغيرهما [6]. خلافا للمحكي عن صريح المقنع [7]، فكالطلاق، وهو ظاهر الكافي [8]، والفقيه [9]، بل حكى عليه بعض المتأخرين [10] الشهرة بين قدماء الطائفة، واختاره من المتأخرين جماعة، وعليه تدل المستفيضة الأخرى التي كادت تبلغ التواتر، بل لا يبعد أن تكون متواترة وأكثرها معتبرة الأسانيد. ففي الصحيح: في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر [11]، الخبر. والصحيح: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث [12]. والصحيح: عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها [13].
[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): 248 س 8. [2] النساء: 4. [3] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 21 و 23 و 24. [4] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 21 و 23 و 24. [5] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22 و 21 و 23 و 24. [6] المصدر السابق: 70، الباب 57. [7] المقنع: 358. [8] الكافي 6: 120، الحديث 11. [9] الفقيه 3: 507، الحديث 4780. [10] كفاية الأحكام: 183 س 22. [11] الوسائل 15: 71، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 1 و 6. [12] الوسائل 15: 71، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 1 و 6. [13] المصدر السابق: الحديث 7.